⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4998 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت ومحمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين وثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة السرقة فقضت حضورياً يحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فأستأنف المتهمون الثلاثة ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها. وإذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة، قضت بإدانة الحدث وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الآخرين لما تبين لها عن مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضائيهما سالفي الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات - نهائياً، فإن التنازع السلبي بينهما يكون نائماً. وإذ كان مؤدى نص المادتين 226،227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الاختصاص بالفصل في الطلب الماثل ينعقد لهذه المحكمة - محكمة النقض - على أساس أنها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهي أحدى الجهتيين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، التي حددت اختصاص محكمة الأحداث، قد جري نصها بأن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث" وكان مقتضى هذا النص أن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة غير الحدث إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون - وهي في ذلك، وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة تشارك القضاء العادي في هذا الاختصاص دون أن تنفرد به - وإذ كانت جريمة السرقة - موضوع الطلب المعروض - ليست من بين الجرائم - المنصوص عليها في قانون الأحداث سالف الذكر، فإن الاختصاص بمحاكمة المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة الأحداث ويكون منعقداً للمحاكم العادية. ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت - على الرغم من ذلك - في الاستئناف المرفوع من هذين المتهمين عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلغائه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة إلى المتهمين سالفي الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: منذ حوالي شهر ونصف سابقة على تاريخ المحضر سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والخاصة بـ.......... من حانوته ليلا بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهم بالمادة 317/2، 4، 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمون الثلاثة ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص وذلك بالنسبة للمتهمين الثلاثة. وأحالت النيابة العامة الأوراق إلى محكمة إحداث القاهرة التي قضت غيابيا بمعاقبة المتهم الثالث (الحدث)...... بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبعدم الاختصاص بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1980 تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما موقعا عليه من رئيسها.