⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-2-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهر الافلاس - الديون التى تجيز شهر الافلاس
⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ وصف الدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين بإستبدال دين مدني به وفقاً لما تقضي به المادة 354/1 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجديد الدين من مسائل الواقع التى يجب طرحها على قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .