⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4983 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-5-3 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك: عرض............. والتي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة من عمرها بالقوة بأن اصطحبها إلى مسكنه وأغلق عليها الباب وهددها بسكين وأرقدها على سريره ونحى عنها ملابسها ووضع قضيبه في فرجها حتى أمنى عليها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها (عمها) وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بوصف أن المتهم له سلطة عليها (عمها). فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.