⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4971 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ اعدام
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضي به حضورياً من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما نص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.." ونص في المادة 15 منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوباتها الإعدام أوالأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عنه اتهامه في الجرائم..." ونصت المادة 32 على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك و كان تحديد سن المحكوم عليه ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقاً للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر، لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته بهذا الاستظهار، رغم حداثة سن المتهم ومنازعته في بلوغه الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الحادث، وكان لا يغني عن ذلك ما ورد في هذا الصدد في غيبة المحكوم عليه ونقلته عنه ديباجة الحكم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين لذلك نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في الجناية رقم.... مركز طامية (المقيدة بالجدول الكلي برقم....) بأنه في يوم.... بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: قتل.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض آلة حادة (سكينا) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بتلك الآلة ثم أشعل بها النيران قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما اسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.