⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4955 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ انواعها
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن ومحمد حسين لبيب وحسن عميره
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بذلك, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى ................. جنح المطرية, إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصلة أنه سرق جهاز تليفزيون 19 بوصة ماركة باي من منزل ........................ واتهم بسرقته المتهم...................................... الذي سبق ضبطه في قضايا أخرى, وبسؤال المتهم اعترف تفصيلا بارتكاب الحادث وقال إنه باع التليفزيون المسروق إلى الطاعن الذي يعلم بأنه متحصل من جريمة سرقة وقد تم ضبطه لديه, ويبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أفردت لكل حادث من حوادث السرقة التي ارتكبها المتهم الأول, واتهمت فيها الطاعن بإخفاء الأشياء المسروقة وخصصت هذه القضية لحادث سرقة منزل ................. وبعد أن أثبت الحكم المطعون فيه فعل الإخفاء في حق الطاعن وعلم له بأن الجهاز الذي أخفاه متحصل من جريمة سرقة رد على دفاع الطاعن بشأن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى والدعوى ......................... جنح المطرية بقوله ل "أن هذا الدفع مردود لأن الاتهام في الجنحة سالفة الذكر عن واقعة بخلاف هذه الواقعة إذ أنها عن اتهامه بإخفاء جهاز تليفزيون نصر19 بوصة, والمجني عليه فيها هو ............................ غير التهمة الماثلة عن واقعة أخرى. ومن ثم فلا علاقة بين التهمتين". وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة الطاعن عن واقعة الإخفاء المسندة إليه في هذه العدوى بعقوبة مستقلة عن العقوبة التي وقعت عليه في الدعوى الأخرى, لما كان ذلك, وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة, فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما, وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصله من سرقات متعددة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن واقعة الإخفاء المسند إلى الطاعن مستقلة عن واقعة الإخفاء الأخرى لمجرد اختلاف المجني عليه في الجريمتين, وكان تدليل الحكم بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى تعدد فعل الإخفاء واستقلاله بما يبرر تفريد العقاب عن كل من الجريمتين , الأمر الذي يعيب استدلال الحكم في الرد على دفاع الطاعن بالقصور المبطل ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما ، و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من مسروقات متعددة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن واقعة الإخفاء المسندة إلى الطاعن مستقلة عن واقعة الإخفاء الأخرى لمجرد إختلاف المجنى عليه فى الجريمتين و كان تدليل الحكم بهذا الإختلاف لا يؤدى وحده إلى تعدد فعل الإخفاء و إستقلاله بما يبرر تفريد العقاب عن كل من الجريمتين ، الأمر الذى يعيب إستدلال الحكم فى الرد على الدفاع الطاعن بالقصور المبطل و يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أخفى جهاز التليفزيون المبين بالمحضر والمسروق مع علمه بسرقته . وطلبت عقابه بالمادة 44/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً للأول وغيابيا للثانى عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس الثانى ثلاثة أشهر مع الشغل والنقاذ . فعارض المحكوم عليه الثانى وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه . فأستأنف المحكوم عليه وقيد إستئنافه يرقم 371 لسنة 1980 . ومحكمة القاهرة الإبتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت حضورياً بفبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع . أولا : برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى . ثانيا : بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ