⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4842 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وصلاح خاطر وحسن عميرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية في صدر المجني عليه فأحدث به جرحاً قطعياً يقع بيسار جدار الصدر، ومن ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى استحالة حدوث إصابة بالمجني عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الإثبات الذي اعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعاً جوهرياً قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وذلك عن طريق المختص فنياً - باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأي فيها - ولما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني، واستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى أقوال شاهد الإثبات التي يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها وردت على طلبه رداً لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به إطراحه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، فضلاً عما شابه من قصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: ضرب.... بأن طعنه بمدية في صدره فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر سيادته بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.