الطعن رقم 4706 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ كفالة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزي المملوك وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية إذ التدبير المقضي به - بوقف الطاعن عن عمله بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر إعمالاً لحكم المادة 118/3 مكرراً من قانون العقوبات - ليس من العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا بشركة.......... بكفر الدوار، استولى بغير حق على الأقمشة المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها (ثلاثة جنيهات ومائتان وأربعون مليما) والمملوكة لشركة محلات.......... وطلبت عقابه بالمواد 113/1، 118 مكررا، 118 مكررا/أ، 119/ب، 119 مكررا (هـ) من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر بدون مرتب وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون قرشا. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوقف المتهم عن عمله بدون مرتب ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.