الطعن رقم 4500 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، ومسعد الساعي، وأحمد سعفان، ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحين حضور المحامي الأصيل الذي اضطر إلى السفر, غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه واستمرت في نظر الدعوى وسمعت المرافعة وانتهت بقضائها إلى إدانة الطاعن.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ.....................أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أوضح أن سبب تخلفه زميله الأصيل هو السفر المفاجئ, والتمس أجلا لحضوره غير أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه واستمرت في السير في إجراءات المحاكمة وقضت بتأييد الحكم الذي دان الطاعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له, وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في إجراءات الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو - والمحامي الحاضر - على طلب تأجل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه, غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر, دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى, فإن ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة وموجبا نقض الحكم والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في إجراءات الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو - المحامي الحاضر - على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها يعد إخلال بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تسبب بخطئه في موت............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحترازه بأن قام بالضغط على زناد سلاحه المرخص لتجربة إطلاقه أثناء قيامه بتنظيقه فخرجت منه طلقة تصادف وجودها بفوهة الماسورة أصابت المجني عليه في رأسه وأحدثت به إصابته التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 -1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مينا البصل قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثة ألاف جنيه تعويضاً شاملاً مناصفه بينهما ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماه. استأنف المحكوم عليه والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعيين بالحق المدني بمصروفات الدعوى المدنية عن الدرجة الثانية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.