الطعن رقم 4482 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وصلاح خاطر وحسن عميرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن إطراحه أقوال شهود النفي مردوداً بما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهي مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها". أما نص المادة 108 مكرراً من ذات القانون فيجري بأنه "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة". ويبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص الآخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكرراً آنفة الذكر فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لكونه قاصراً على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12 من يونيه سنة 1978 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: الأول - بصفته موظفا عموميا كاتب مواد البناء ومراجع الماهيات بالوحدة المحلية.......... طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من... مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل تسليمه أذن صرف حصة الحديد المقررة له. الثاني - عين بواسطة المتهم الأول لأخذ العطية التي طلبها على سبيل الرشوة من..... وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103، 108 مكرر، 110، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه. وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسين جنيها وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.