الطعن رقم 4438 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-1
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ تموين
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن المخالفات المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 51 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتأدى منه أن صاحب المحل مسئول مسئولية مديره مستحق لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل موضوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أنه لم يبارح المدنية التي بها مخبزه دون أن يعرض لما عرضه - المدلول عليه بشهادة طبية من أثر في مكان استمرار الإشراف والرقابة على العمل بالمخبز ودون أن يمحص هذا الدفاع ليقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: لم يزاول العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي في الميعاد المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 34 و38/2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 39 لسنة 1976 والمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح مستعجل الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.