⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقدير وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مكاتب الشراء التى تنشئها الشركات الأجنبية فى مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية ،حكمها فى ذلك حكم بيوت التصديربالعمولة ، وتقدر الأرباح التى قد تنشأعن نشاطها تقديراً حكمياً . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن شركة أرامكو فيما وراء البحار أنشأت فرعاً لها فى مصر يتولى شراء البضائع وتوريد العمال وغيرذلك من الخدمات اللازمة لشركتى الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وأخضعت مصلحة الضرائب هذه العمليات للضريبة على الأرباح التجارية وقدرت أرباحها تقديراً حكمياً كما لو كان القائم بها بيتاً من بيوت التصديرالتى تعمل لحسابها وأقر الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .