الطعن رقم 4424 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ استدلالات
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت ومحمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحرر يعتبر رسمياً في حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان صدوره من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير ، و لا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمأمور الضبط القضائي إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصاً على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة وصدر بها الحكم المطعون فيه من أنه "كان يجب إيقاف الفصل في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبل الطلبات الجازمة، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية إذ اختتم مرافعته بطلب البراءة أصلياً واستعمال الرأفة بصفة احتياطية، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا ورقيب أول بقسم شرطة..... أرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو محضر الجنحة رقم..... لسنة 1979 قسم أول.... حالة تحريره بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اثبت على خلاف الحقيقة أقوالا نسبها زورا إلى شهود الواقعة لم يدلوا بها وامتنع عن إثبات أخرى أدلوا بها أمامه، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.