الطعن رقم 4394 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع بالاعفاء من العقاب
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وحسين لبيب وحسن عميرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب - التي دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره - وإذ اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التي استخلص منها خبث القصد الذي رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه، ودون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع جوهري لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوى عليه من إخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبو حمص ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة أبو حمص محافظة البحيرة: أبلغ ضد الطاعن بأمور كاذبة يعاقب عليها القانون أن كانت صادقة 2 - أسند إلى الطالب أمور كاذبة يعاقب عليها القانون أن كانت صادقة. وطلب عقابه بالمادة 304 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرين جنيها ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.