⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4371 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد استدل في إدانة الطاعن عن جريمة التجريف بما جاء بتقرير الخبير من وجود انخفاض في الأرض في حين أن ذلك بذاته - دون إيضاح ظروف هذا الانخفاض وسببه - لا يقطع في وقوع هذه الجريمة أو يؤدي بطريق اللزوم إلى نسبتها للطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالواد 1، 4، 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1938. وادعت.......... (مالكة الأرض) مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى الجنائية. استأنفت كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه عن كل فدان أو كسوره وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً نهائياً. فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.