⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4360 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص، وقد حصل الحكم الواقعة التي دان الطاعن بها ، كما استقرت في وجدان المحكمة أخذاً من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي، في أن الطاعن تعدى بالضرب على المجني عليه بكعب السلاح الناري الذي كان يحمله (فرد صناعة محلية) فأحدث به إصابات الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وانتهى إلى معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم عاد من بعد ونفي ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى، ومنها جريمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص، الذي خلص إلى أنه كان وسيلة الطاعن في الاعتداء على المجني عليه في جريمة الضرب البسيط، وذلك قولاً منه أن الاتهام في صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب، الأمر الذي يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن، مما يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه أولا: ضرب عمدا..... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي القصر في عظمة الفخذ الأيسر ومقداره 3 سنتيمتر مع التيبس في مفصل الركبة الأيسر وهى عاهة تقدر نسبتها بحوالي 10% ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مششخنا) مسدس... ثالثا: أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه... رابعا: احدث عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما.... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 25 يناير سنة 1981 عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الرابعة - إصابة..... - وببراءته من باقي التهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.