⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4359 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن اختلس مبلغ 210ر1785 ج ثم حصل أقوال الشهود في مدوناته بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها الطاعن هي 210ر1935 ج، كما عول في الإدانة على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الطاعن أختلس مبلغ 210ر1835 ج، ثم خلص إلى إدانة الطاعن باختلاس مبلغ 210ر1785 ج، فإن تعويل الحكم على أقوال الشهود وتقرير الخبير في إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف في النتيجة فضلاً عن اختلاف كلتا النتيجتين عن المبلغ الذي خلص الحكم إلى ثبوت اختلاسه، يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: وهو في حكم الموظف العام رئيس حسابات جمعيتي....... الزراعيتين والمعتبرة أموالهما في حكم الأموال العامة اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 1785.210 ج والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع والصيارفة المنوطين بحساب النقود........ ثانيا: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات للجمعيات التعاونية الزراعية التي تساهم الدولة في مالها هي الحوافظ باستمارات 64 زراعية المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالحوافظ سالفة الذكر مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة عن أعمال مقاومة دودة القطن وذلك على خلاف الحقيقة كما هو موضح بالتحقيقات... ثالثا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بان قدمها للمختصين ببنك التسليف الزراعي والتعاوني فرع بلبيس. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.......... ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 14 من أبريل سنة 1981 عملا بالمواد 112/1- 2، 118، 213، 214 من قانون العقوبات والمادة 29 من القانون رقم 51 لسنة 1969 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 1785.210ج. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. الخ.