⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4356 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اعتراف
⚖️ تعويض
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رابطة السببية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, وحسين كامل حنفي, ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً, هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب, ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في الحكم, ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام, ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها, هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها, ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله. ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي, ولا عدم بيانه عناصر الضرر ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه, ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما, ويوجب الحكم عليه بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص ولو كان غير المجني عليه, ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر, وكان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن والد المجني عليهما قد أدعى مدنياً قبل الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية بملغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذي أصابه عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية, وليس عن الضرر الذي أصاب المجني عليهما شخصياً وأنتقل إليه الحق في التعويض عنه منهما, وكان الأصل في المساءلة المدنية, وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي, وكان الحكم قد انتهى إلى تعويض المدعي بالحقوق المدنية "و هو والد المجني عليهما" عما لحقه من ضرر, فأنه لا يكون قد أخطأ في القانون. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يذهب في طعنه إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد رفع دعواه لحساب الغير أو نيابة عنه, فإن إغفال الحكم ذكر صفته التي أدعى بها مدنياً صراحة, لا يترتب عليه تجهيل لها, باعتبار أن الأصل في الشخص أنه يعمل لحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح الشارع استثناءا رفعها إلى المحكمة الجنائية, متى كانت تابعة للدعوى الجنائية, وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية, أي أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة, فإذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الاستثناء, فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية, وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد قضي على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عساه يدفعه الأخير إلى المدعي بالحقوق المدنية, تأسيساً على حق المسئول في الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض, فإن الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة, ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من هذه الناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب خطا في قتل ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه ولدى تفاديه الاصطدام بسيارة أخرى اصطدم بالمجني عليها مما أدى إلى إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه ولدى تفاديه الاصطدام بسيارة أخرى اصطدم بالمجني عليه مما أدى إلى إصابته على النحو المبين بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 و 75/3 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1976 واللائحة التنفيذية. وادعى والد المجني عليهما مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية, متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) دعوى ضمان قبل المتهم بأن يدفع لها ما عسى أن يقوم المسئول عن الحقوق المدنية يدفعه من التعويض المقضي به. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا على أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك عن التهم الأولى والثانية والرابعة ومعاقبته عن التهمة الثالثة بتغريمه عشرة جنيهات مع الإيقاف مع إلزام المتهم متضامنا مع السيد وزير الداخلية باعتباره المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام المتهم ..... بأن يدفع للمسئول عن الحقوق المدنية ما عسى أن يدفعه هذا الأخير عن المتهم من التعويض المقضي به. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.