⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4321 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور, صفوت مؤمن, محمد صلاح خاطر حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهاراً لوجه الحق فيه - فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً, فإذا استحال تحقيق الدليل أو تعذر فلا على المحكمة إن هي مضت في نظر الدعوى وفصلت في أدلتها القائمة, ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون إجراء هذا التحقيق التي أمرت نفسها بتحقيقه ما دام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه - وكان ما أورده الحكم فيما سلف - قاطعاً في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق طلب النيابة العامة اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية لتقديم حقيقة الحساب المصرفي, وإذ تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء - الذي قدرت جديته - أضحى متعذراً للأسباب السائغة التي أوردتها, فإنه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استناداً إلى الأدلة والعناصر المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة, وإنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم, إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وتصدي بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم, وانتهى إلى براءة المتهمين لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها, للأسباب السائغة التي أوردها - والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد لا تصح لدى غيرها, لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو الخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في المدة من عام 1974 حتى 1977 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: - المتهم الأول: (أولا) بصفته موظفا عموميا وزيرا للكهرباء طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته ثانيا: بصفته سالفة الذكر أخل عمدا بأموال ومصالح وزارة الكهرباء. المتهم الثاني: قدم عطية للمتهم الأول بصفته الوظيفية للإخلال بواجبات وظيفته. المتهم الثالث: اشترك بطريق المساعدة مع المتهم في ارتكاب جريمة الرشوة. ومحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.