⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4309 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوى الجنائية - قد اخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان قرار الإحالة بمقولة أن المتهم لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها القرار وأن تخلفه عن الحضور كان لسبب خارج عن إرادته إذ أنه كان مقيد الحرية وترتب على ذلك أنه لم يبد دفاعه أمام مستشار الإحالة - في حين أن تخلف المتهم عن الحضور أمام مستشار الإحالة لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم على قوله " وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى نظرت أمام مستشار الإحالة بجلسة 4-5-1981 ولم يحضر المتهم وتقرر غيابيا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام - وحيث إن الثابت من ورقة التكليف بالحضور لجلسة الإحالة أن المتهم مقيد الحرية بسجن بني سويف العمومي ومعلن في شخص مأمور السجن بتاريخ 14-3-1981 وكان يتعين إحضاره من السجن لحضور جلسة الإحالة لهذه وإبداء ما لديه من دفاع وإذ كان ذلك لمن النظام العام وكان قرار الإحالة لهذه المحكمة قد صدر باطلا فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره. كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقق وإبداء دفاعه أنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء, إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو ما لا يجوز - هذا فضلا عن أن المشرع قد ألغي نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 ولا جدوى من إعادة الدعوى إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وإن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره - كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو ما لا يجوز - هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 ولا جدوى من إعادة الدعوى إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة....: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدره (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.