الطعن رقم 4289 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهي تمارس حقها في هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف إلا أنه عند تقديره للعقوبة التي أوقعها على الطاعن رأى تعديل العقوبة المقضي بها بالحكم المستأنف إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل وغفل عن أنها هي ذات العقوبة التي قضى به هذا الحكم ابتداء، وكان ما أورده في ديباجته من أن الحكم الابتدائي قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل إنما يضم الحكم المطعون فيه بالاضطراب، لما كان ذلك وكان ما أعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادي بل أنه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائي والعقوبة التي أنزلها وارتأت هي تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في فهم الواقع ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى الأشياء المبينة بالمحضر والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 44/1 مكررا (1) من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.