الطعن رقم 190 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية يبين إنه فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذى يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها إنحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب ، أما الممولين الذى لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 . وإذ كان الثابت أن المطعون عليهما لم يقدما لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهما ووجهت إليهما المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحهما وربط الضريبة على مقتضاها فإنها بذلك تكون قد إلتزمت أحكام القانون بما لاوجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما ترتب عليه من إجراءات .