الطعن رقم 4286 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقواله المؤيدة بما قدمه من مستندات وأنها كانت على بينة بالظروف التي كانت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية - حتى ولو كان هو الذي حركها - لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئنافها من النيابة والمتهم - ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن وصيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء فيها بإلغاء حكم البراءة وإدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية بوصف أنه: بصفته مؤجرا تقاضى منه مبلغ 500 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وطلب معاقبته بالمواد 25، 26، 76/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولا: ببراءة المتهم مما أسند إليه. ثانيا: رفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة وخمسين جنيها ورد مبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها وألزمت المتهم بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.