⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4273 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة دقيق بلدي بقصد الاستخدام في مخبزه في غش اللدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامي، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لقصد الاتجار في الدقيق وهو مناط التأثيم في الجريمة التي دين بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه حاز في مخبزه دقيقا بلديا بقصد الاستخدام في غش الدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامي، ومحكمة الجنح دانت الطاعن بحكمها المطعون فيه وطبقت في حقه المواد 14، 31، 38 من قرار وزير التموين لسنة 1957، 1، 2 من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 والقانون رقم 95 لسنة 1945. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة الدعوى، قد جعل جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار - لغير الجهات المرخص لها بإنتاجه أو استخدامه في الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول - جريمة من الجرائم ذات القصود الخاصة، فإن لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة - وهو قصد الاتجار - لدى المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه الجريمة من غير أن يستظهر توافر هذا القصد لديه، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة الدعوى، قد جعل جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار - لغير الجهات المرخص لها بإنتاجه أو استخدامه في الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول - جريمة من الجرائم ذات القصود الخاصة، فإن لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة - وهو قصد الاتجار - لدى المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه الجريمة من غير أن يستظهر توافر هذا القصد لديه، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز في مخبزه دقيقا بلديا في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد استخدامه وغش الدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامي. وطلبت عقابه بالمواد 14، 31، 38 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل والمادتين 1، 2 من قرار التموين رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيها وكفالة مائة جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر على واجهة المخبز. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.