الطعن رقم 4243 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدم مذكرة للمحكمة في ختام مرافعته وصفها بأنها تتضمن كل دفاعه وتمسك بما جاء بها من طلبات، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن هذه المذكرة غير موجودة. ولما كان لا وجه للمنازعة فيما يقرر الدفاع بأسباب الطعن أنه أورده بتلك المذكرة - التي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي - من طلب البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شهود الإثبات ما دام أن الظاهر يسانده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، فإن نزول المدافع عنه بادئ الأمر عن سماع شهود الإثبات واسترساله في المرافعة لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة إلى التمسك بسماعهم ما دامت المرافعة ما زالت دائرة، سواء تم هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو المكتوب. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك في المذكرة المشار إليها بطلب سماع الشهود - مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعهم الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الاكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات - وكان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب الذي يعتبر بصورته الواردة في أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال هؤلاء الشهود دون الاستجابة إلى طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد بلدي" ثانياً: أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المواد 32، 17، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.