الطعن رقم 4233 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تساند الحكم في إدانة الطاعنين إلى ما شهد به الشاهدان بواقعة سب والتي تغاير واقعة الضرب التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. وكان الثابت أن المحكمة أدخلت في عناصر التعويض الذي قضت به على الطاعنين ما أصاب المجني عليهما من ضرر نتيجة الاعتداء عليهما بالسب في حين أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جنحة الضرب المسندة إلى الطاعنين فحسب وادعت المجني عليهما مدنياً مطالبتين بتعويض الضرر الذي أصابهما من هذه الجريمة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض عن واقعة أخرى لم ترفع بها الدعوى يكون قد خالف القانون لتصديه لفعل ليس مطروحاً على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو أنها فطنت إلى أن هذا العنصر من عناصر الخطأ "واقعة السب" غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. الثانية: أحدثت عمدا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. وادعت كل من المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعيتان بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه وبحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يدفعا مبلغ مائتي جنيه لكل من المدعيتين بالحق المدني. فطعن الأستاذ/................ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.