⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4231 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-3 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ أول إبريل سنة 1980 قاضيا بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة...................بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية بالتعويض بالتضامن مع المتهمين فقرر محامي الحكومة بتاريخ 4 من مايو سنة 1980 الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن وزير...................بصفته لما كان ذلك, وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء هيئة...............المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 1966 - والذي كان ساريا وقت صدور الحكم فيه بطريق النقض ولم يلغ إلا بالقانون رقم 153 لسنة 1980 المعمول به اعتبارا من 15 يوليو سنة 1980 - قد نص في المادة الأولى من القرار الصادر بالتعديل سالف الذكر على اعتبار...............هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 على أن تكون تابعة في ذلك لوزير.............. ونص في المادة الثالثة بند (1) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المذكورة والتي جرى تعديلها بالقرار السالف - على أن يكون لهذا المجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد أن كان نص المادة قبل تعديلها يقضي بأن يكون وزير المواصلات هو رئيس مجلس إدارة الهيئة, وكان مفاد نص المادتين 1, 9 من القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه الخاص بالهيئات العامة أن الذي يمثل مجلس إدارة الهيئة العامة هو رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء وأن لها الشخصية الاعتبارية. فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو انتفاء صفة وزير..............في تمثيل هيئة..............وأن يكون ممثلها القانوني هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها, فإن الطعن المرفوع من وزير..................بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية برغم أنه لم يختصم في الدعوى ولم تكن له صفة تمثيل الهيئة لسالفة أمام القضاء لا يكون مقبولا لرفعه من غير ذي صفة وليس ذي شأن أن يكون تقرير الأسباب مقدما من مستشار إدارة قضايا الحكومة بوصفة نائبا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المحكوم عليه بصفته, إذ أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال به المحكمة به فيتعين أن يكون صادرا من صاحب الصفة فالتقرير بالطعن وتقديم الأسباب وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون غير مقبولا شكلا تلزم الجهة الطاعنة مصروفاته.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، فإن الطعن المرفوع من وزير المواصلات بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية برغم أنه لم يختصم في الدعوى ولم تكن له صفة تمثل الهيئة السالفة أمام القضاء لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذي صفة وليس بذي شأن أن يكون تقرير الأسباب مقدماً من مستشار إدارة قضايا الحكومة بوصفه نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المحكوم عليه بصفته، إذ أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به فيتعين أن يكون صادراً من صاحب الصفة، فالتقرير بالطعن وتقديم الأسباب وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من............... و.................. تسبباً خطأ في موت........... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم مراعاتهما اللوائح والقوانين وذلك بصفتها المسئولين عن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بناحية مركز ديروط بأن ترك الأول أحد الأسلاك مقطوعاً دون إصلاحه رغم خطورته فصعق المجني عليه وأودى بحياته وأهمل الثاني الإشراف على العاملين لديه وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى............. (والد المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً اعتبارياً عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية. أستأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في أول إبريل سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المواصلات بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.