الطعن رقم 4217 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-1
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، ومسعد الساعي، وأحمد سعفان، ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين أن يطالبا المحكمة - محكمة الإعادة - بالرد على ما أثاره الطاعن من أوجه نعي على الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذ االشأن إلى اقتناعها هي وحدها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجني عليه وهو ما تعلق باعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه ولم يعبأً بقالتها في الشق الآخر الخاص باشتراك آخرين مع الطاعن المذكور في الاعتدء على زوجها بضربه في جميع أجزاء جسمه - وعلى ما كشف عنه الدليل الفني من حدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه - ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن البحث في توافر ظروف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية.... بأنهما:... ضربا.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ذلك وأعد لهذا الغرض الآت راضة وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به حتى عاجله المتهم الأول بضربه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وفقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. وادعت.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات (1) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات (2) بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات (3) بإلزامهما - متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم.... وقضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الأخرى وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة الأخيرة بهيئة أخرى قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17-55-56 منه (1) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات (2) بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات (3) إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه.