⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4169 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة الاحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة استئنافية لم تكن مشكلة وفقا للقانون لأن المتهم حدث وكان يتعين أن تجري محاكمته أمام محكمة يعاونها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الزقازيق الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية من رئيس بالمحكمة رئيسا للدائرة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة, ولما كان المشرع قد وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل المحاكم الابتدائية بما نص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من أن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر يرأس أحد قضاة المحكمة, وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. كما نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ولما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا إنما يتجه أصلا وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية, يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة, وكان القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما في المحاكمة الاستئنافية فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحا, ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان خطاب الشارع بما نص عليه فى المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلاً و بطريق الإستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الإستئنافية ، يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية فلم تشترط - خروجاً على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الإبتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء . لما كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبى الشئون الإجتماعية كانا حاضرين فى إجراءات المحاكمة ، و كان القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما فى المحاكمة الإستئنافية فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون ..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه : هرب من دار التربية للبنين بعد ايداعه بها قانونا على ذمة القضية رقم 72 لسنة 1977 جنح قسم ثان المنصورة وطلبت عقابه بالمادة 138/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح احداث الزقازيق قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بايداع الحدث مؤسسة الرعاية الجتماعية لشد يدى الانحراف بالقاهرة فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستانف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بوضع المتهم تحت الاختبار القضائى لمدة ثلاث اشهر . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .