الطعن رقم 4168 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-2
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد, ذلك بأنه لم يستظهر الأدلة التي عول عليها في الإدانة وصورة الاشتراك في الجريمة بين الطاعن وبين المتهم الأخر, كما أورد في مدوناته أن شاهدي الإثبات ترددا في تحديد محدث الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة وخلص في قضائه إلى أن القدر المتيقن في حق الطاعن والمتهم الأخر وهو إحداث إصابات المجني عليه, في حين أن الثابت من الأوراق أن شاهدي الإثبات قررا أن المتهم الأخر هو محدث إصابة العاهة, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها, وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أوال المجني عليه والشاهد.......................... ومن التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي, وهي أدلة سائغة لمن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن تعدى على المجني عليه بالضرب كما حصل إصابات المجني عليه نقلا عن التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكانت الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة دانت الطاعن بوصفه فاعلا وليس شريكا في الجريمة. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له لمحل. لما كان ذلك وكان الحم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب في جانبه الأيسر والمعصم الأيسر واطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الأخر في إحداث تلك الإصابات, و............... أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة, وأخذت بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التي نِشأت عنها العاهة, وأخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات, فإن الحكم يكون قد أقترن بالصواب. وإذ كان الطاعن لا يماري في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه, وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز, بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك, فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب في جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة كما أصيب بإصابات أخرى أسفل العين اليسرى والمعصم الأيسر واطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر في إحداث تلك الإصابات، وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة، وأخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: ضربوا عمداً مع سبق الإصرار بجسم صلب راضن قطعة خشب في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الطحال مما يقلل من كفاءة المجني عليه وقدرته على العمل بما يقدر بنحو 20 %.... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك....
وادعى المجني عليه مدنياً قبل الطاعن وآخر بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً على المتهم (الطاعن) عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة بـ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أنه أحدث بـ......... عمداً الإصابات المبيتة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي استغرق علاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه................... في هذا الحكم بطريق النقض.