الطعن رقم 4164 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك بأنه عول في استظهار قصد الاتجار به على سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة برغم منازعته فيما قرره الضابط في هذا الشأن وعدم إرفاق صحيفة السوابق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حي إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "ومن حيث إن واقعة الدعوى...................... تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها الرائد .................... رئيس مباحث المنزلة قد دلت على أن المتهم............................ الشهير.............................. والسابق الحكم عليه في الجناية رقم ........................ المنزلة مخدرات وكذا القضية رقم ................... المنزلة قمار قد عاد إلى ممارسة الاتجار في المواد المخدرة بمقهاه الكائن....................... فاستصدار إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ونفاذا لهذا الإذن توجه على رأس قوة من الشرطة على مقهى المتهم حيث وجده جالسا في مواجهة الداخل للمقهى وأمامه منضدة عليها قطعة مستطيلة من الحشيش ومطواة زرقاء اللون وما إن شاهده المتهم حتى هب واقفا وألقى من يده بأربعة قطع من مادة الحشيش ...................." ثم دلل على قصد الاتجار في قوله " وحيث إن قصد الاتجار متوافر في حق المتهم من الكمية والأدوات المضبوطة وسبق الحكم عليه للاتجار في المواد المخدرة وما ورد بتحريات الشرطة". لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الضابط قد أثبت في محضر التحريات أنه سبق أن قضي وبمعاقبته الطاعن في الجناية رقم .........................."مخدرات" بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه, والثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عنه قد تمسك بأن قضي بوقف تنفيذ هذه العقوبة, لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة ما دية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها في الأوراق, وإذ أن الحكم قد عول لمن بين ما عول عليه في إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن في قضايا مماثلة - دون أن يفطن إلى دلالة ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضي بها عليه في الجناية رقم ....................... المنزلة لا يصح في القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار, فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعي. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - في مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار فيه هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه في إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن في قضايا مماثلة - دون أن يفطن إلى ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضي بها عليه في الجناية رقم 5204 لسنة 1975 المنزلة لا يصح في القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعي. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - في مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه الحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 7، 34/أ 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالبند رقم 57 من الجدول رقم -1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.