الطعن رقم 3536 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-8
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التسجيل
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ رشوة
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يغدو غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكاً لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر طبقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانوني يخالطه واقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان قدما لـ...." أمين مخزن نيابة طنطا" مبلغ خمسة وأربعون جنيها على سبيل الرشوة لاستبدال إحراز أشرطة التسجيل المشتبه في تقليدها والمضبوطة على ذمة القضية 693 لسنة 1979 بأخرى سليمة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما.......... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك00 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 104 و109 مكرر فقرة أولى و110 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.