⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2519 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق القانون وسريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، وصلاح خاطر وحسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه وإن أثبت بالحكم المطعون فيه أنه صدر غيابياً إلا أن ذلك مجرد خطأ مادي عن سهو في وصف الحكم، ذلك لأن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده حضر بجلسة 22 يونيه سنة 1981، وبهذه الجلسة تمت المرافعة وصدر الحكم المطعون فيه، مما يدل بلا شك أو شبهه في أن الحكم حضوري، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ولأن مناط اعتبار الحكم حضوري هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة الأجزاء الرئيسية لسلاح ناري بغير ترخيص تأسيسا على أن مناط التجريم هو حيازة تلك الأجزاء على إنفراد، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المشرع سوى في التجريم بين حيازة الأسلحة النارية الكاملة والأجزاء الرئيسية لتلك الأسلحة دون إشتراط إنفرادها. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد مضمون تقرير فحص السلاح المضبوط مع المطعون ضده، من أنه عباره عن سلاح ناري يدوي مصنع محليا ذي ماسورة غفير مششخنة غير صالح للاستعمال ويحتاج ليد ذات دراية فنية لإصلاحه وبه الماسورة والطارقف ومجموعة التتك وهي أجزاء رئيسية صالحة للاستعمال ثم خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على إنفرادها. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 - تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. 2 - ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. 3 - ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو أحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة"، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح - وجاء النص مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء في أية صورة تكون عليها دون اشتراط إنفرادها وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وإن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على إنفراد يكون ولا سند له من القانون، وتخصيص للنص بغير مخصص. لما كان ما تقدم فغن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه وإن أثبت بالحكم المطعون فيه أنه صدر غيابياً إلا أن ذلك مجرد خطأ مادي عن سهو في وصف الحكم، ذلك لأن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده حضر بجلسة 22 يونيه سنة 1981، وبهذه الجلسة تمت المرافعة وصدر الحكم المطعون فيه، مما يدل بلا شك أو شبهه في أن الحكم حضوري، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ولأن مناط اعتبار الحكم حضوري هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 35 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 - تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. 2 - ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. 3 - ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو أحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة"، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح - وجاء النص مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء في أية صورة تكون عليها دون اشتراط إنفرادها وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وإن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على إنفراد يكون ولا سند له من القانون، وتخصيص للنص بغير مخصص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 من سبتمبر سنة 1980 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا: أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أجزاء رئيسية لسلاح ناري غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز منح الترخيص إليهم لسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم شروع في سرقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/1 أ . ج، 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما نسب إليه وأمرت مصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.