⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2454 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-10 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ صيدلة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة على السياق المتقدم، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص في مادته الأولى على أن تخضع المواد والمستحضرات الصيدلية المشار إليها في المادة الثانية منه والتي وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة جـ منها - لقواعد ونظم صرف حددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية في البنود 10، 11، 12، 13 من تلك المادة من قيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المذكورة في دفتر خاص معتمد من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية، وعدم صرفها إلا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها وإن لا يصرف في المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد، وأن تقيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها بأرقام مسلسلة كما تقيد بدفتر المستحضرات. وأحال في البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 في بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد والنظم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها - أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط وأنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية، وأنه ضبطت في حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية، وانتهى إلى مساءلته بالمواد 83، 84، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 وقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976، وهو ما يكفي بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر إن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا شيء بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (ريتالين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانياً: وهو مدير صيدلية لم يتبع القواعد المنظمة لصرف وتداول الفانودورم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/أ ،34/أ وج، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 95 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمواد 58، 83، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والقرار الوزاري رقم 301 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة الأدوية المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.