⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2430 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ محكمة الاحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة، ومحمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم تقدمه النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته بل قدمته إلى محكمة الجنح العادية "محكمة جنح ديرب نجم" المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضي وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء المستأنف وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ديرب نجم: محافظة الشرقية باع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والجدول المرفق ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم المتهم لولى أمره. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.