الطعن رقم 185 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمود صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالنزاعات التى تشير إليها الماده 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إنما هى المنازعات الإيجاريه التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . فإذا كان المطعون عليه الأول وإن أقام دعواه على الطاعن بطلب الإخلاء إستناداًُ إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، إلا أن الطاعن دفع الدعوى بأن علاقه الإيجار المدعى بقيامها بينه وبين المالكه الأصلية لا وجود لها وأن الورقة الصادرة من وكيله فى شئون أعماله بالمحاماه والمتضمنه إقرار هذا الوكيل بدفع إجرة المنزل لأحد ملاكه البائعين للطاعن لا تعتبر حجة عليه فى قيام العلاقة الإيجارية لأن الوكاله لا تجعل للوكيل صفه فى النيابة عن الموكل إلا فى الأمور المحدده فى سند التوكيل ، وقد أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع وقضت بالإخلاء على أساس قيام علاقه إيجارية بين الطاعن والملاك الأصليين وإستندت فى إثبات هذه العلاقة إلى أن الورقة المشار إليها تعتبر حجة على الطاعن ، وكان النزاع حول ما للورقه التى إستندت إليها المحكمة فى قيام هذه العلاقة من حجية على الطاعن فى إثبات عقد الإيجار يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن الفصل فيه لا يكون بتطبيق أحكام هذا القانون وإنما بتطبيق أحكام القانون المدنى ، فإن هذه المنازعة وإن كانت تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعه ناشئه عن تطبيق أحكام القانون بالمعنى الذى تتطلبه الماده 15 من القانون 121 لسنة 1947 . وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائيه إذ فصل فى هذه المنازعه خاضعاً للقواعد العامه من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الماده 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون يكون جائزاً عملاً بالماده 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية وفى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون .