⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2423 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها وزوجها المحكوم عليه الأخر بجريمة خلو الرجل وإلزامها بالرد والتعويض المدني المؤقت فقد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن ما نسب إليها من اقتضاء مبلغ من النقود مقابل تنازلها عن الشقة المؤجرة لها من مالكها يخرج عن نطاق التأثيم لأن صيغة الواقعة بيع بالجدك, وقد تمسكت بهذا الدفاع إلا أن الحكم جاء قاصر البيان في الرد على دفاعها مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث عن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) أبلغ النيابة العامة بأنه بعد أن اتفق مع المحكوم عليه الثاني, زوج الطاعنة - التي تستأجر شقة تستعملها كعيادة - على أن تتنازل له عن الشقة خالية مقابل مبلغ خمسمائة جنيه,وقام بتسليمها المبلغ المذكور واستوقعاه على ورقة تتضمن شراء الشقة بمنقولاتها لقاء مائتي جنيه سلما عقد إيجار الشقة بمفاتيحها للوسيط ( المتهم الثالث المحكوم ببراءته ), وتوجه الطاعن بعد ذلك إلى المالك الذي حرر له عقد إيجار باسمه ثم تسلم الشقة من المتهم الثالث بخالية من أية منقولات, وحصل الحكم شهادة .................... بما مضمونه أن المطعون ضده استوضحه عما إذا كان يقبل تأجير الشقة له في حالة تنازل الطاعن عنها, فوافق على ذلك ثم بحضر إليه المطعون ضده مرة أخرى وسلمه نسخة عقد الإيجار الخاصة بالطاعنة مثبتا عليها تنازلها عن العقد, فحرر له عقدا باسمه وخلص الحكم إلى إدانة الطاعنة والمحكوم عليه الأخر طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في قوله: " أن المشرع عندما استن الحاقنون رقم 121 لسنة 1947 قد جرم في المادة 16/2 منه اقتضاء المؤجر أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية لأنه أدخل لفي الحسبان تحايل الأفراد على الإفلات من أحكام القانون- وتدرج المشرع في تجريم هذا الفعل لو أدخل تحت نطاق هذا النعي اقتضاء المستأجر أيضا أية مبالغ خلو رجل أيضا وأضاف في المادة 17/2 من القانون 52 لسنة 1969 نصا حظر به على المستأجر اقتضاء أية مبالغ خارج نطاق العقد وأوجبت معاقبة المستأجر بذات عقوبة المؤجر عند اقتضاء خلو الرجل وورد هذا التجريم أيضا ف بالمادة 29/1 من القانون 49 لسن 1977 المعمول به اعتبارا من 9-9-1977 ... " لما كان ذلك, وكان الشارع, سواء بما نص عليه في المادتين 17و 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن أيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من الحاقنون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي حصلت الواقعة موضوع الطعن الراهن في ظله- إنما يؤثم, وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة, بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار, أن يتقاضي منه مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي ينبغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة, ومن ثم فإن الحظر لمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره, فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذي يتقاضى بالذات أو بالوساطة- أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ولا يحل عقاب لمثل هذا المستأجر طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر أو على قانون أخر, ما لم تتوافر في حقه صفة الاشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه بفي تقاضي المبلغ - وهو ما لا تنئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة إلى الطاعنة - وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعنة عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين مالك العين المؤجرة فإنه يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون, وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادتين 220 و253 من هذا القانون أن ولاية محكمة الجنح والمخلفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحده السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه إلا تنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحده السبب الذي قام عليه كل منهما ومشروط فيه إلا تنظر العدوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية, ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل للمحل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا بلها غير معاقب عليه قانونا - كالشأن في الدعوى الراهنة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة وكذلك المحكوم عليه الأخر ...................... الذي كان ممثلا في الخصومة الاستئنافية ولم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصاله الوجه الذي بني عليه النقض ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية بالنسبة لهما وذلك دون حاجة للخوض فيما تثيره الطاعن في الوجه الأخر من طعنها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع، سواء بما نص عليه في المادتين 17 و42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي حصلت الواقعة موضوع الطعن الراهن في ظله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذي يتقاضى - بالذات أو بالوساطة - أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال في الدعوى المماثلة - ولا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر أو أي قانون آخر ما لم تتوافر في حقه صفة الاشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ - وهو ما لا تنبئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة إلى الطاعنة - وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعنة عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين مالك العين المؤجرة فإنه يكون قد بنى على خطأ في تأويل القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها قانوناً - كالشأن في الدعوى الراهنة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العييب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة وكذلك المحكوم عليه الآخر......... الذي كان ممثلاً في الخصومة الاستئنافية ولم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية بالنسبة لهما وذلك دون حاجة للخوض فيما تثيره الطاعنة في الوجه الآخر من طعنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............ 2-.............. 3-................ من......... بأنهم: تقاضوا مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) من............ كخلو رجل حالة كون الأولى والثاني مستأجرين للعقار وحالة كون الأخير وسيطاً، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى المجني عليه (...........) مدنياً فبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام: أولا: برفض الدفع المبدى من المتهم الثالث بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله وبقبولها. ثانيا: حبس كل من المتهمين الأولى (الطاعن) والثاني ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه وإلزامهم بأن يردا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه) الذي تقاضاه منه وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ثالثاً: ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليهما الأولى والثاني. ومحكمة............... - بهيئة استئنافية - فضت حضورياً للأولى وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف الشامل بالنسبة للعقوبة الجنائية. فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.