⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2389 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ محاكم امن الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة، ومحمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد جرى نصها على أن تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وكان المستشار.... رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ليس كذلك، فإن المحكمة لا تكون مشكلة وفقاً للقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما.... : 1- اشتركا اتفاقا فيما بينهما وبطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر للبنك...- والذي تساهم الدولة في ماله بنصيب - هو حافظة صرف الشيك المضبوط بأن اتفقا فيما بينهما على أن يقوم مجهول بصرف الشيك رقم.... من.... بالمنيا منتحلا اسم وشخصية.... واستحضروا هذا المجهول واتفقا معه وحرضاه على صرف الشيك وانتحال اسم وشخصية سالف الذكر، ففعل المجهول ذلك بأن توجه للبنك.... فرع المنيا وتقدم إلى موظف البنك منتحلا اسم وشخصية.... ووقع بالحافظة بتوقيع نسبة زورا إلى المذكور وقد ساعداه على ذلك بأن توجه معه إلى البنك أثناء صرف الشيك، وقدما له البطاقة الشخصية الخاصة بـ.... لإثبات شخصيته وأحضر له.... لضمانه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للمواد 40، 41، 113/1-2، 118، 118 مكرر/1، 119، 119(أ)مكرر، 214/2 عقوبات. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني بتاريخ 2 من أبريل 1981 ببراءتهما مما اسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.