⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2366 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خلو رجل
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة 26 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق، وفقاً لهذا النص، إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على نحو ما سلف - تقاضى الطاعن مبلغاً من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه حكم الطرد لصالحه دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 المار ذكره ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صوره من الصور التي يؤثمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره ومن إيراد الأدلة المثبته للواقعة المؤثمة، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والأدلاء برأي فيما يثيره الطاعن عن الخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبالغ المبينة وصفا وقدرا بالأوراق (خلو رجل) من المستأجر... وطلبت عقابه بالمادتين 26/1، 76/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى.... (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه برد المبلغ المطالب به وقدره 700 جنيه (سبعمائة جنيه) وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وغرامة 1400 جنيه (ألف وأربعمائة جنيها) فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.