⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2358 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-6 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شهادة زور
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صفوت مؤمن، صلاح خاطر، محمد حسين لبيب وحسن عميره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأية ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأعتنق أسبابه دون أن يعرض لدفاعه أمام المحكمة الاستئنافية من أن أقواله أمام المحكمة المدنية اقتصرت على مجرد تواجده وقت تحرير العقد الذي أعطى تاريخا يخالف التاريخ الحقيقي بدلالة ما ساقه من قرائن مؤيدة لدفاعه إلا أن المحكمة التفت عن ذلك وأدانته رغم أن شهادته لا تنطوي على مغايرة الحق. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بقوله " وحيث أنه يبين من مطالعة محضر تحقيق المحكمة في الدعوى رقم.......................... مدني ......................... بمحضر الجلسة المؤرخ.................. حيث ثبت إدلاء المتهم بشهادته أنه كان موجودا وقت تحرير العقد يوم 1-4-1976 ووقع عليه بتوقيع المتهم في نفس تاريخ التحقيق بالمحكمة. وحيث إنه يبين من الشهادة المقدمة من وزارة الداخلية مصلحة وثائق السفر والهجرة ملف رقم 79120/200 ثبت أن المتهم........................ قد غادر البلاد المصرية إلى جدة من 2-1-1976 ولم يعد إليها في 19-9-1976. ويتضح من ذلك أن المتهم أدلى زورا بمحضر تحقيق المحكمة في القضية المشار إليها سلفا أنه كان موجودا بالقاهرة في يوم 1-4-1976 وقت تحرير العقد ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت وأن القصد الجنائي وسوء النية واضحا في تلك الواقعة ". لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها, وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في العدول والضرر الذي ترتب عليها, وإلا كان ناقصا في بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي يترتب عليها فإنه يكون قاصرا على بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة العدوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها، وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح......... بوصف أنه: أدلى بشهادة زور في القضية رقم............. مدني.............. وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في............. عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم.... ومحكمة..... القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.