الطعن رقم 2329 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-1-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائتي قرض عن جريمة إجراء تعديل في محله دون موافقة الجهة المختصة قد خالف القانون بإغفاله القضاء بعقوبة الغلق إعمالا لنص المادتين 11, 18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مما يعيبه ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده قد أدخل تعديلا في ورشة تشغيل الأخشاب المرخص له بإدارتها بإضافة "رابوه" دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أن "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة......ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة في القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل" وتنص المادة 17 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا. ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2, 11 وفي حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق على عاتق المخالف". لما كان ذلك وكانت إضافة آلة جديدة في ورشة نجارة الطاعن تعد تعديلا فيها بزيادة القوة المحركة وهو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة, فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بعقوبة الغلق أو الإزالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. وإذ كانت العقوبة التكميلية التي ينبغي توقيعها - فضلا عن عقوبة الغرامة - هي إحدى عقوبتي الغلق أو الإزالة مما يقع في تقدير قاضي الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أن "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة .... ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة في القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل" وتنص المادة 17 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا. ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11 وفي حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق على عاتق المخالف". لما كان ذلك وكانت إضافة آلة جديدة في ورشة نجارة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوة المحركة هو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغلق أو الإزالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. وإذ كانت العقوبة التكميلية التي ينبغي توقيعها - فضلاً عن عقوبة الغرامة - هي إحدى عقوبتي الغلق أو الإزالة مما يقع في تقدير قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أجرى تعديلا في المحل المرخص له بإدارته دون موافقة من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 17، 18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول الملحق والقرار الوزاري. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش ... فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهم .... ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.