⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2320 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن ما أدخله المطعون ضده من تغيير على السلاح المرخص له به لم يغير من مواصفاته الواردة بالترخيص في حين أن الثابت من التقرير الطبي الشرعي وأقوال الشهود إن ما قام به المطعون ضده من تغيير يمكنه من إطلاق الأعيرة الروسية بدلا من الأعيرة الإيطالية ويفقد ماسورة السلاح ششخنتها وهو يعد تغييرا للسلاح يفقده طبيعته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله, إذ شهد الرائد...........أنه بتاريخ............أثناء تواجده بمقر عمله بديوان المركز حضر إليه المتهم...........بغية تجديد ترخيص سلاحه - وبمناظرته للسلاح تبين وجود تغير به عبارة عن وضع جلبه لظرف الماسورة من الخلف لإمكان إطلاق الأعيرة الروسية بدلا من الأعيرة الإيطالية الغير موجودة بالأسواق - وثبت من التقرير الطبي الشرعي المتضمن فحص السلاح أنه عبارة عن بندقية إيطالي بماسورة طويلة وقد أدخل على ما سورته تعديل بحيث يمكن إطلاق الأظرف من الطراز الروسي عيار 7.62×39 مم من مطابقته على السلاح من حيث نوعه ورقمه عدا غيار السلاح أصبح 7.62 مم قد انتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله "وحيث أنه مما تقدم والثابت بالأوراق أن ما أدخله المتهم من تغيير على السلاح ليس تغييرا دائما ولم يغير مواصفاته الواردة بالترخيص ذلك لاستعمال الطلقات الروسي حال عدم وجود الأعيرة الإيطالية". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبي الشرعي بفحص السلاح أن المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - في حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسية الصنع بدلا من الطلقات إيطالية السلاح الصنع الغير متوفرة في الأسواق, وإن هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقا للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم في قضائه صحيح القانون ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبي الشرعي بفحص السلاح أن المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - في حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسية الصنع بدلاً من الطلقات إيطالية الصنع الغير متوفرة في الأسواق، وإن هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقاً للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم في قضائه صحيح القانون ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم ..... بدائرة مركز المنيا محافظتها: أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" وأحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.