⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2277 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الأستاذ...........قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه الطاعن الثاني............,بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق, فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول......................قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الدعوى الجنائية رفعت عليه بوصف الاشتراك في ارتكاب جريمة اختلاس مال عام فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الجريمة التي دانته بها دون أن تنبهه إلى ذلك, كما التفت الحكم عن الدفع الذي تضمنته المذكرة المقدمة من المدافع عنه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن الاتهام المسند إليه لا يعدو أن يكون إخفاء لأشياء متحصله من جناية هذا إلى أن الحكم لم يستظهر أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام التي دان الطاعن بالاشتراك في ارتكابها, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس, من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم به دون أن نضيف إليها الحكم شيئا - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن طبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج في واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم ومن ثم فإن هذا النعي يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد أسبغت الوصف القانوني الصحيح على الفعل المسند إلى الطاعن والذي تختص بنظره دون غيرها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فإن الدفع بعدم اختصاصها بنظره - بفرض إبداءه بالمذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعن - يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة الدعوى بقوله "إنها تجمل في أن المتهم الثاني...............والذي يعمل ملاحظا بجمرك السبتية اتفق والمتهم الخامس "الطاعن" والمتهم الثالث الذي يتولى قيادة سيارة نقل على الاستيلاء على مال عام هو حمولة الدخان المملوكة لشركة النصر للدخان والسجاير والبالغ قيمتها 46019 جنيه و203 مليم وقد تم التوقيع على بوليصة الشحن بما يفيد دخولها إلى مخازنها بغير أن تدخل فعلا إلى المخازن وقام السائق المتهم الثالث والمتهم الثاني بتسليم حمولة الدخان إلى المتهمين الخامس "الطاعن" والسادس لتوزيعها "وكان ما أورده الحكم كافيا لاستظهار أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والتي دان الطاعن بالاشتراك في ارتكابها فإن مجادلة الطاعن في هذا الخصوص تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها" إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبة فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص على الحكم على خلاف ذلك". وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبة على كل من الطاعنين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون, وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة إلى الطاعنين وتصحيحه بتغريمها متضامنين مبلغ 46019 جنيه بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الأستاذ ... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليه ... ، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة و من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الأحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو أفتئات على حق مقرر للمتهم و من ثم فإن هذا النعى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فأنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و كان أعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين فلا يستطاع التنفيذ عليهم أكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخرين بانهما بدائرة محافظة القاهرة : (1) اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب جناية اختلاس الدخان المنسوبة اليه بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على نقل هذا الدخان المنسوبة اليه بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على نقل هذا الدخان وتوزيعه على التجار فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . (2) قاما بتهريب كمية من الدخان المبينة بالمحضر من الرسوم الجمركية . واحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و111 /6 و113 /1 و2 و118 و119 و211 و212 و214 من قانون العقوبات و121 و 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مع اعمال المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما ستة واربعين الفا وتسعة عشر جنيها والزامهام متضامنين برد مبلغ ستة واربعين الفا وتسعة عشر جنيها ومائتين وثلاثة مليمات . فطعن الاستاذ .... عن المحكوم عليه الطاعن الاول فى هذا الحكم بطريق النقض وقرر .... بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه الطاعن الثانى ...... الخ .