الطعن رقم 182 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على ومحمود توفيق اسماعيل والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أحال إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع التطبيق القانونى الصحيح وتكفى بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بالخطأ فى القانون على الحكم المطعون فيه فيما إستطرد فيه تزيداً يكون عديم الجدوى ، ومثل هذا الخطأ فى الأسباب الزائده لا يبطل الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع وأخذه بأسبابه يتضمن أن المحكمة الإستئنافية قد إعتمدت حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها فى الموضوع وذلك لصحه أسبابه وفى هذا الرد الضمنى على ما طلبه الطاعنان فى إستئنافهما من إلغاء حكم التحقيق ولم يكن على محكمة الإستئناف بعد ذلك أن تفرد أسبابا خاصه للرد على هذا الطلب .