⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2269 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزى المملوك وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة هتك عرض بالقوة فقد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون, ذلك بأنه عول في الإدانة - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من أقوال المجني عليه, رغم تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على أساس أن المجني عليه مصاب بضعف في قواه العقلية فلا تقبل شهادته, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار أن المجني عليه متخلف عقليا كما أثبت الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة أن المجني عليه "أبله". لما كان ذلك, وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية, قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأي الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر" هما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة, وعلى محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليه بأنه مصاب بتخلف عقلي, وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع - على ما سلف بيانه - وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته في قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون, ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا, بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة, أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم, بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأي الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر"، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وعلى محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليه بأنه مصاب بتخلف عقلي، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع - على ما سلف بيانه - وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته في قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : هتك عرض .... بالقوة بانه وضع يده على فمه لمنعه من الاستغاثة وطرحه على وجهه واولج قضيبه فى دبره على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت الى مستشار الاحالة فقرر ذلك . ومحكمة جنايات الاسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة اليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .