⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2221 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي اقتضاء مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه رفض - بما لا يتفق وصحيح القانون - الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في جريمة خلو الرجل - المستأجر الشريك فيها لأن النيابة العامة صرفت النظر عن الاتهام المسند إلى الطاعن بما يعد في حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يحول دون تحريكها بطريق الإدعاء المباشر, كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال المطعون ضده الثاني وشاهده رغم أن الدفاع دلل على كذبها بشواهد عددها في المذكرة المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية فأعرضت عن دلالتها, هذا إلى أن الطاعن طلب في المذكرة المقدمة إلى محكمة ثاني درجة إعادة القضية للمرافعة لعرض المبلغ موضوع الإيصال المؤرخ 18/7/1978 - والذي هو في حقيقته قرض من المطعون ضده الثاني - على الأخير بيد أنها لم تستجب إلى طلبه أو ترد عليه, مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض المدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر واطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم القبول المبدى من المتهم فمردود عليه بأن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر استعمالا منه للحق المخول له بموجب ما نصت عليه المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في نهاية فقرتها الأولى وفقرتها الثانية من أنه (يعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا ابلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة. وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها). ومن ثم فإن القانون أعفى المستأجر أو الوسيط من العقوبة في حالة إبلاغه بواقعة اقتضاء المؤجر أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أو اقتضائه مقدم إيجار ولم يحدد طريقة معينة للإبلاغ ومن ثم جاز الإبلاغ عن طريق تحريك الدعوى العمومية بالطريق المباشر. "فإنه إذا قضى برفض الدفع استنادا إلى ما أورده يكون قد أصاب صحيح القانون لما كان ذلك, وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه, إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتخذ في المحضر رقم 8112 لسنة 1978 - إداري المنتزه أي إجراء من إجراءات التحقيق ولم تصدر فيه قرارا وإنما اقتصر قرارها على تمكين أحد الطرفين من حيازة الشقة محل النزاع, فإن ذلك لا ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون على غير سند ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون, لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض, وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وكان في اطمئنانها لها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن عرض المبلغ موضوع الإيصال المؤرخ 12/7/1978 على المطعون ضده الثاني, فإنه على فرض أنه أبدى هذا الطلب في المذكرة التي قدمها للمحكمة بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه ومن ثم فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل, لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر وفي 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما توافره العقوبات, لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و أن جاز أن يستفاد أستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بأقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الصادر فى 27 من يولية سنة 1981 بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه " و مع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الأسكان الأقتصادى بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليه إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح المنتزه ضد الطاعن بوصف انه بدائرة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية تقاضى منه مبالغ بوصف انه بدائرة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار . وطلبت عقابه بالمادتين 26 و 27 من القانون برقم 49 لسنة 1977 والزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيها . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة الاف جنيه والزامه برد مبلغ 1500 جنيه للمجنى عليه وكفالة عشرة جنيهات لايقاف التنفيذ والزامه بان يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فاستانف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .