⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2216 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزى المملوك وعبد الرحيم نافع ومحمد حسن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة, إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك ودون موافقة اللجنة المختصة حالة كون تكليفه تزيد على خمسة آلاف جنيه وأعمل في حقه القانون 106 لسنة 1976, لما كان ذلك, وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 يوليه سنة 1981 ونص في المادة 12 منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون "ومن ثم فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء تكون قد أوضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر, ويكون القانون الجديد 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر, وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن, ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لما يفصل فيها بعد بحكم بات ويكون لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملا بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, لما كان ما تقدم, وإذ كان مناط أعمال حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر في حق الطاعن - بوصفه قانونا أصلح له يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر, الأمر الذي لم تكشف عنه مدونات الحكم المطعون فيه, مما يحتاج إلى تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة, ذلك دون حاجة للبحث فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من المستوى الفاخر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : 1 - اقام بناء بدون ترخيص . 2 - اقام بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 1،2،3،4،21،22،23،24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بلدية القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه وضعف رسم الترخيص عن التهمة الاولى وبتغريمه مبلغ 9000 جنيه (تسعة الاف جنيه) قيمة تكاليف البناء عن التهمة الثانية . فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فاستانف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ/ ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.