⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2198 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية المحكوم عليه بها, وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, فإنه لا يلزم بقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه قد شابه بطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي لم تودع أسبابه حتى الآن. ومن حيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة, وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعا عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يكون باطلا, وإذ قضي الحم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلا بدوره ما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية المحكوم عليه بها، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبي الذي لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد: وطلبت عقابه بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أحداث مركز......... قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بإيداعه مؤسسة الأحداث.............. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.