⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-1-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - الفصل فى الاعتراضات
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 642و 647 و648 من قانون المرافعات إنه إذا كانت الإعتراضات على قائمه شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها . أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعيه فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض وتأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الإعتراضات العناصر الكافيه للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو اذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت منازعه الطاعن مبناها فى الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحه التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه ، فإن هذه المنازعة تعتبر من أوجه البطلان التى تبدى بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الإعتراضات الفصل فى موضوعها ، ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوى على إدعاء بإستحقاق المعترض أو مدينه للعين المنفذ عليها وأن المشرع نظم فى الماده 705 من قانون المرافعات طريقاً آخر لعرض مثل هذه المنازعه على القضاء وهو دعوى الإستحقاق الفرعيه ، ذلك أن نص هذه الماده يجرى بأنه [ يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه - ولو بعد إنتهاء الميعاد المذكور فى الماده 646 " وهو ميعاد الإعتراض على قائمه شروط البيع " - وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العاديه ... ] ومفاد ذلك أن المشرع لم يمنع إبداء المنازعه المؤسسه على الإدعاء بإستحقاق العقار المحجوز بطريق الإعتراض على قائمه شروط البيع ، بل على النقيض فقد جاء نص هذه الماده قاطعاً فى جواز إبدائها بهذا الطريق وذلك على إعتبار إنها وجه من أوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها فى الماده 642 مرافعات ، وإنما نظم فى الماده 705 طريقاً آخر لرفع هذه المنازعه إلى القضاء الى جانب طريق الإعتراض .