⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2053 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جناية الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن تلك الجريمة جنحة، مضت ثلاث سنين بعد وقوعها - عام 1971 - دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم فيها، في حين أنها جناية لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف الذي ارتكبها ما لم يكن التحقيق قد بدأ قبل ذلك، وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - الذي اتهم بارتكاب هذه الجناية - لا يزال يعمل بالجهة المجني عليها، وقد بدأ التحقيق في الواقعة 1978، ومما يعيب الحكم يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المطعون ضده أنه في عام 1971، وبصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع، اختلس بضائع قيمتها 391 مليما و144 جنيها سلمت إليه بسبب وظيفته، وأحالته إلى محكمة الجنح - عملا بالمادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية - لمعاقبته بمقتضى المواد 133/1 - 3 (أ) و118 مكررا و118 مكررا (أ) و119 و119 مكررا من قانون العقوبات، وقضت المحكمة المطعون في حكمها - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الابتدائي الصادر بإدانته - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أن ما أسند إليه يشكل جريمة جنحة مضت ثلاث سنوات بعد وقوعها عام 1971 دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم فيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وإن أجازت للنائب العام وللمحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضي فيها وفقا لأحكام تلك المادة، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - وكما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقعت من موظف عام، ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق في الجريمة قد بدأ قبل ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، وخلص إلى انقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضي ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وإن أجازت للنائب العام وللمحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام تلك المادة، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - وكما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقعت من موظف عام، ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق في الجريمة قد بدأ قبل ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 116 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، وخلص إلى انقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضي ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وهو موظف عام من الأمناء على الودائع بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بسمنود اختلس الأصناف المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 391 مليم و144 جنيه والمملوكة للجمعية والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت معاقبته بالمواد 111، 112/1، 2، 118 و118 مكررا و118 مكرر (1) و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975. ومحكمة جنح سمنود الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للجمعية المجني عليها مبلغ 391 مليم و144 جنيه فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.