الطعن رقم 2047 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-6-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، عبد العزيز عبد العاطي، محمد صلاح خاطر، نجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مسكنين في مدينة واحدة دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه استأجر العين موضوع النزاع لسكني والدته وشقيقتيه اللاتي أقمن فيها إلى أن توفيت والدته وإحدى شقيقتيه فاستمرت الأخرى في الإقامة بالعين وأقامت دعوى لإثبات إقامتها فيها وقت وفاة والدتها وشقيقتها وقدم الطاعن المستندات التي تؤدي دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يواجهه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن - أن دفاع الطاعن الشفوي والمكتوب أمام درجتي التقاضي قام على أن احتجازه مسكنين كان له ما يبرره إذ أنه إنما استأجر العين موضوع النزاع لسكنى والدته وشقيقتيه... و... اللاتي أقمن فيها وبعد وفاة الأولى والثانية استمرت الثالثة في الإقامة بها وأقامت ضد المدعى بالحق المدني الثاني الدعوى رقم..... لسنة 79 مدني كلى شمال القاهرة لإثبات إقامتها بالعين وقت وفاة والدتها وشقيقتها، كما دلل على صحة دفاعه بما قدمه من مستندات أخرى. وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه حصل دفاع الطاعن في أنه استأجر الشقة موضوع النزاع ثم أقامت فيها شقيقته لدى هجرتها عقب عدوان سنة 1967 ثم أطرحه في قوله أن المتهم "لدى استئجاره الشقة في عقار المدعى المدني الثاني لم يكن يقصد استيطان شقيقته.... فيها وكان حربا لهذه الأخيرة إذا ما طاب لها الاستقرار بالقاهرة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي خولها القانون لإثبات العلاقة الإيجازية بينها وبين المدعي الثاني أن كانت هذه العلاقة محققة الوجود مستوفية شرائطها القانونية" ولما كان دفاع الطاعن - آنف البيان - في خصوص الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه عن نطاقه ومن ثم بات الحكم مشوبا بالقصور في التسيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن دفاع الطاعن الشفوي والمكتوب أمام درجتي التقاضي قام على أن احتجازه مسكنين كان له ما يبرره إذ أنه إنما استأجر العين موضوع النزاع لسكنى والدته وشقيقتيه... و... اللاتي أقمن فيها وبعد وفاة الأولى والثانية استمرت الثالثة في الإقامة بها وأقامت ضد المدعى بالحق المدني الثاني الدعوى رقم..... لسنة 79 مدني كلى شمال القاهرة لإثبات إقامتها بالعين وقت وفاة والدتها وشقيقتها، كما دلل على صحة دفاعه بما قدمه من مستندات أخرى. وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه حصل دفاع الطاعن في أنه استأجر الشقة موضوع النزاع ثم أقامت فيها شقيقته لدى هجرتها عقب عدوان سنة 1967 ثم أطرحه في قوله أن المتهم "لدى استئجاره الشقة في عقار المدعى المدني الثاني لم يكن يقصد استيطان شقيقته.... فيها وكان حرباً لهذه الأخيرة إذا ما طاب لها الاستقرار بالقاهرة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي خولها القانون لإثبات العلاقة الإيجازية بينها وبين المدعي الثاني أن كانت هذه العلاقة محققة الوجود مستوفية شرائطها القانونية" ولما كان دفاع الطاعن - آنف البيان - في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه عن نطاقه ومن ثم بات الحكم مشوباً بالقصور في التسيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15 من أكتوبر سنة 1973 حتى 11 من مارس سنة 1979 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: احتجز أكثر من مسكن في مدينة واحدة. وطلبا عقابه بمواد القانون 49 لسنة 1977 وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 6 من مايو سنة 1979 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبإنهاء عقد الشقة الكائن بالعقار.. شارع.... مصر الجديدة المبينة بالصحيفة ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية المصروفات. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 7 من يونيه سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.